في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي، أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" التعديلات الجديدة المتعلقة برسوم الخدمات ضمن "دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للدور الإشرافي والرقابي للبنك المركزي، حيث من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الدليل.
سياق تنظيمي لتعزيز الاستقرار المالي
تندرج هذه التعديلات ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36)، وتتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويسعى "ساما" من خلال هذه التحديثات إلى خلق بيئة مالية أكثر عدالة ووضوحاً، تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من التكاليف غير المبررة التي قد تقع على كاهل المستفيدين.
ويعد هذا الدليل مرجعاً إلزامياً لكافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، حيث يلغي أي أحكام سابقة تتعارض معه، مما يوفر إطاراً موحداً للتعاملات المالية في المملكة.
أبرز التعديلات: سقف الرسوم الإدارية
لعل أبرز ما حمله الدليل الجديد هو وضع سقف محدد للرسوم الإدارية عند منح التمويل الاستهلاكي للأفراد. وبحسب النصوص المعدلة، وتحديداً الفقرة (11,1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل، فقد تم تحديد الرسوم كالتالي:
- يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها، بشرط ألا يتجاوز مجموع الرسوم الإدارية 2,500 ريال سعودي أو 0.5% من مبلغ التمويل، أيهما أقل.
- تم التأكيد على أن هذا السقف لا يشمل الضرائب الحكومية المترتبة على الخدمة.
الأثر الاقتصادي وحماية المستهلك
يحمل هذا القرار أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة على الصعيدين المحلي والقطاعي:
- محلياً: يساهم القرار في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على تمويلات استهلاكية، مما يعزز من قدرتهم الشرائية ويحمي مدخراتهم من الاستقطاعات المرتفعة للرسوم الإدارية.
- قطاعياً: يعزز القرار من التنافسية بين البنوك وشركات التمويل لتقديم خدمات أفضل بدلاً من الاعتماد على الرسوم كمصدر دخل رئيسي، كما يرفع من مستوى الثقة في النظام المصرفي السعودي.
- تنظيمياً: يغلق الباب أمام الاجتهادات الفردية للمؤسسات المالية في تقدير الرسوم، مما يرسخ مبدأ الشفافية والوضوح في العقود التمويلية.
النصوص النظامية المحدثة
شملت التعديلات نصوصاً جوهرية في ضوابط التمويل الاستهلاكي ومبادئ حماية العملاء، حيث نصت التعديلات على:
- المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي: ألزمت جهات التمويل بالتقيد التام بتعليمات البنك المركزي بشأن الرسوم الإدارية.
- القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية: حظرت حسم الرسوم الإدارية قبل توقيع العقد، مع استثناء تكاليف التقييم العقاري التي يجوز حسمها بعد الموافقة الأولية، وذلك لضمان جدية التعامل وحفظ حقوق العميل في حال عدم إتمام التعاقد.
يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام "ساما" المستمر بمراجعة وتحديث اللوائح بما يخدم المصلحة العامة ويواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة.


