في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع"، وذلك لتمكين العموم والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول واستخدام ونقل وتخزين المواد المتفجرة في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة أي تحديات قد تواجه التطبيق العملي للنظام.
سياق تنظيمي يواكب التطورات
يأتي طرح هذه اللائحة متسقاً مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تحديث الأنظمة الأمنية لتتواكب مع المعايير الدولية، ولتلبية احتياجات المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد والتي قد تتطلب استخدامات محددة للمواد المتفجرة في أعمال الحفر والإنشاءات والتعدين. وتعد منصة "استطلاع" إحدى أدوات المركز الوطني للتنافسية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، مما يمنح القطاع الخاص والمهتمين فرصة للمشاركة في صياغة القرارات قبل اعتمادها نهائياً.
آليات دقيقة للتصاريح واللجان المختصة
نصت مسودة اللائحة على إجراءات صارمة لمنح التصاريح، حيث تخضع الطلبات لدراسة مستفيضة من قبل لجان مختصة. وتتولى اللجنة الدائمة معاينة المواقع على الطبيعة للتحقق من استيفائها لكافة الشروط والضوابط النظامية، مع تحديد الإحداثيات الجغرافية بدقة. كما تشارك لجان فرعية تضم مندوبين من إدارة الأسلحة والمتفجرات والمباحث العامة في المعاينات الميدانية للتأكد من جاهزية المستودعات، وتوفر الحراسات الأمنية اللازمة، ومطابقة اشتراطات السلامة.
وفيما يخص مدد التصاريح، حددت اللائحة صلاحية التصريح الصادر من مدير الأمن العام بأربع سنوات قابلة للتجديد، بينما تكون مدة التصاريح الصادرة من مديري شرطة المناطق سنتين أو ثلاث سنوات، شريطة الالتزام المستمر بالضوابط المعتمدة.
اشتراطات السلامة في التخزين والنقل
وضعت اللائحة معايير فنية دقيقة للمستودعات، منها ترك فواصل آمنة بين الرصات لا تقل عن 90 سم، ومسافة 50 سم بين الجدران والرصات لضمان التهوية. كما شددت على وضع بطاقات تعريفية واضحة، واستخدام أدوات غير قابلة لإصدار الشرر عند التعامل مع الصناديق. وفي جانب النقل، حظرت اللائحة نقل المتفجرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وألزمت الناقلين بإبلاغ الإنتربول السعودي والجهات الأمنية قبل عبور الشحنات للمملكة بمدة كافية.
ضوابط الإتلاف والرسوم المالية
أفردت اللائحة فصلاً خاصاً لعمليات إتلاف المتفجرات والمفرقعات، حيث لا تتم إلا بوجود لجنة تضم الدفاع المدني، والهلال الأحمر، ومختصين فنيين، لضمان أعلى درجات الأمان. كما حددت اللائحة المقابل المالي لخدمات الحراسة الأمنية للمتفجرات أثناء النقل والتخزين، مع وضع تسعيرة تتناسب مع المسافات والجهود الأمنية المبذولة.
تنظيم استيراد المفرقعات والألعاب النارية
اشترطت اللائحة لمزاولة نشاط استيراد المفرقعات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو شركة مملوكة للسعوديين بنسبة لا تقل عن 51%، مع تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال. كما نظمت استخدام الألعاب النارية في المواسم والفعاليات، والشعلات الضوئية في الملاعب الرياضية، واضعةً المسؤولية الكاملة على الجهات المنظمة لضمان سلامة الحضور والمنشآت.


